التخطي إلى المحتوى
محتويات


الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة ؛ ذكرت المذاهب الفقهية التفرقة ما بين ثلاث من الأشياء تصاب بها المرأة يجمع فيما بينهم عامل واحد وهو نزول الدم من الانثى من منطقة واحدة ، وهذه الامور هي ما تسمى باسم الحيض والنفاس والاستحاضة ، وقد وردت الاحكام الشرعية في هذه الحالات الثلاث التي تتعرض لها الأنثى في حالات متفاوتة .

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال : أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال : فذلك نقصان من عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال : فذلك من نقصان دينها

دم الحيض والنفاس والاستحاضة

  • دم الحيض هو الذي ينزل على المرأة في فترات منتظمة تختلف في مدتها ما بين أنثى وغيرها وينقطع في فترة الحمل
  • دم النفاس وهو ما تتعرض له المراة بعد عملية الولادة أو الوضع وهذا الدم يتميز باللون الأحمر الفاتح .
  • دم الاستحاضة هو ما تصاب به المرأة نتيجة لمرض أو عارض ما وله أحكام خاصة من حيث اداء الفروض والشعائر الدينية .

أحكام الحيض

حسب الرأي الراجح في المذاهب الفقهية فإن الحيض والنفاس يكون لهما نفس الاحكام فيما يتعلق بأداء المرأة للشعائر الدينية والفروض من الصلاة وصوم رمضان وما الى ذلك ، حيث على المرأة المسلمة إذا جاءها الحيض فان عليها التوقف عن أداء الصلاة المفروضة وصلاة السنن والنوافل وذلك لان دم الحيض هو نجس ولا يجوز لها الصلاة في وجوده واتفق العلماء على عدم قضاء ما فات من صلاة عند انقضاء حيض المراة ولكن عليها قضاء ما فات من صوم أيام شهر رمضان المبارك .

وقال جابر وأبو سعيد عن النبي ﷺ تدع الصلاةحدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام قال : حدثنا قتادة قال : حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله

أحكام النفاس

وعن دم النفاس الذي يصيب المرأة في اعقاب الولادة فإن هذا الدم الذي حدده الرأي الراجح للعلماء أنه ينزل في مدة اربعين يوما متتالية فان على المراة في هذه الحالة عدم أداء الصلوات الخمس في حالة النزول المتواصل للدم ، وتتفق في ذلك مع الحائض التي تشهد دم الحيض بصورة منتظمة ، اما اذا انقطع الدم فإن عليها الصلاة حتى وان لم ينقضي الوقت المتفق عليه في الفقه وهو مدة 40 يوما ، ويجوز للمرأة عدم قضاء ما فاتها من صلوات اثناء نزول الدم على الرغم من وجوب قضاء ما لم تقوم بصيامه من ايام الفرض وذلك إذا كانت الولادة في شهر الصوم رمضان المبارك

دم الاستحاضة

وعن ما يعرف باسم الاستحاضة فإنه وبحسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن دم الحيض هو الأصل وما زاد عنه فهو استحاضة ، اي ان المراة على ما اعتادت عليه في حيضها من حيث مدة نزول الدم والذي يتراوح مابين 5 ايام او عشر على حسب الغالب من النساء وما يزيد عن ذلك فهو من قبيل الاستحاضة التي تمكن المراة من ممارسة الشعائر الدينية من صلاة وصوم بشرط التزام المرأة الوضوء قبل كل صلاة .

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قال : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ، فقال رسول الله ﷺ : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

وجودكم معنا شرف لنا بموقعكم مثقف